Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 224

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في بيان النجاسات

حوضٌ فيه عصيرٌ وقع فيه البول إن كان عشراً في عشراً لا يفسد؛ لأنه لو كان ماءً لا يفسد فكذا لو كان عصيراً (¬١). (ك) (¬٢)

أهل قرية ابتُلوا بالدِّياسة (¬٣) بالحُمُر فلا بأس بها؛ لأنَّ عمومَ البلوى يوجب سقوط اعتبار النّجاسة (¬٤). (ن) (¬٥)

رجلٌ دخل في الصّلاة فرأى في ثوبه نجاسةً أقلَّ من قدْر الدِّرهم إن كان في الوقت سعةٌ فالأفضل أن يغسلَ ثوبَه ويستقبلَ الصلاة وإن كان يفوته الجماعة إن كان يجد الماء والجماعة في موضع آخر؛ ليكون مؤدياً للصلاة (الحاضرة) (¬٦) بيقين (¬٧)، وإن كان في آخر الوقت، أو لا يدرك جماعةً أخرى مضى على صلاته (¬٨). (ن) (¬٩)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 224 (SanadKitab #637, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.