Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 226

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في التيمم

فصل في التيمم

الأصلُ في جواز التَّيمُّم قوله ﷿: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (¬١).

وقال ﵇: "التَّيمُّم وضوءُ المسلمِ ولو إلى عشْر حِججٍ ما لم يجدِ الماء" (¬٢).

وقال ﵇: "جُعلت لي الأرضُ مسجداً وطهوراً أينما أدركتني الصلاة تيمَّمت وصلّيت" (¬٣).

ثم المتيمِّمُ يحتاج إلى معرفة أربعة أشياء: أنه كيف يتيمَّم؟ وبماذا يتيمَّم؟ ومتى يتيمَّم؟ وأين يتيمَّم؟

أما كيفيته، وهو: أن يضرب بيديه على الصّعيد ثم يرفعَهما وينفضَهما ويمسحَ (بهما) (¬٤) وجهه، ويستوعبَ جميعَ وجهه [بالمسح] (¬٥)، حتى لو بقي شيءٌ منه لا يجزئُه كما قلنا في الوضوء (¬٦)، ثم يضرب بيديه ثانياً على الأرض ثم ينفضهما ويمسح [بباطن] (¬٧) كفِّه اليسرى ظاهر يده اليمنى إلى

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 226 (SanadKitab #637, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.