Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 227

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في التيمم

المرفق، ويمسح المرفقين مع ذلك، ويمسح (باطن) (¬١) ذراعه اليمنى، ويُمِرُّ باطنَ إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى، ولا يترك شيئاً من ذراعيه مع المرفقين، ويفعل بيده اليسرى مثل ذلك (¬٢). (طح) (¬٣)

فإن مسح وجهه وذراعيه ولم يمسح ظهر كفيه لم يجز بناءً على أنّ الاستيعاب فرض (¬٤). (خ) (¬٥)

وقال بعضهم: لا يمسح الكفّ (¬٦)؛ لأنّه مسح مرة حين ضرب يديه على الأرض (¬٧). (ف) (¬٨)

واستيعابُ العضوين شرطٌ، حتى لو لم يمسح ما بين الحاجبين والعينين ولم يحول الخاتمَ إن كان ضيقاً، وكذا المرأةُ [السوارَ] (¬٩) لم يجز (¬١٠).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 227 (SanadKitab #637, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.