وإن تيمَّم بأصبعٍ أو أصبعين لا يجوز (¬١). (ف) (¬٢)
ولو تيمَّم بثلاث أصابع يجوز، وهو والمسح سواء (¬٣). (خ) (¬٤)
وإن مسح وجهَه وذارعيه بضربةٍ واحدة لا يجوز (¬٥).
ولو تَمعَّك (¬٦) في التراب فأصابَ وجهَه وكفيه وذراعيه جاز (¬٧).
ولو قام في مهبِّ الريح أو هُدم حائطٌ فأصاب الغبارُ وجهَه وذراعيه لم يجز حتى يمسحَ ينوي به التَّيمُّم (¬٨).
وكذا لو ذرّ رجلٌ على وجهه (التراب) (¬٩) لم يجز، فإن مسح وجهه وذراعيه ينوي به التَّيمُّم والغبار عليه جاز. (ف) (¬١٠)