Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 229

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في التيمم

ولو تيمَّم وهو مقطوعُ اليدين من المرافق فعليه أن يمسحَ موضعَ القطع (¬١).

وتخليل الأصابع واجب في التَّيمُّم، هو الصحيح. (ظ) (¬٢)

فإن تركه لا يجزئه؛ لأنّ الاستيعاب شرط، هو المختار (¬٣).

(ك) (¬٤)

وإذا مسح في تيمُّمِه الأكثرَ من وجهه، والأكثرَ من ذراعيه وكفّيه لا يجوز، هو المختار؛ لأن التَّيمُّم خَلَفٌ عن الوضوء، وفي الوضوء الاستيعابُ شرطٌ فكذا في التَّيمُّم (¬٥). (ن) (¬٦)

وبماذا يتيمَّم؟ يجوز التَّيمُّم بجميع ما كان من جنس الأرض ومن أجزائها (¬٧)

نحو التراب، والرّمل، والنُّورَة (¬٨)، والزِّرْنيخ (¬٩)، والجَصِّ (¬١٠)، والمدَرِ (¬١١)، والإثمِدِ، والكُحل، والطّين الأحمرِ والأصفر والأخضرِ،

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 229 (SanadKitab #637, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.