ولا فرق بين أن يكون التراب مُنبتاً أو غير مُنبت (¬١). (خ) (¬٢)
وإن تيمَّم بأرض قد رُشَّ الماءُ عليها وبقي عليها نُدوُّة جاز (¬٣).
ولو كان في طينٍ طاهرٍ لا يتيمَّم، بل يلطخ به بعض جسده أو ثيابه، ويتركه حتى يجفَّ ثم يتيمَّم به (¬٤). (خ) (¬٥)
ولا يجوز التَّيمُّم بالذهب، والفضة، والحديد، والنُّحاس، والرصاص، والصُّفر (¬٦)، واللآلئ، وكلِّ ما يذوب وينطبع، ولا بالملح المائي، ولا بالرماد، ولا على الزجاج، ولا على الحنطة، والشعير، مما ليس