من جوهر الأرض (¬١)، أو كان من جوهر الأرض إلا أنه خلُص عن جوهره بالإذابة والاحتراق فإنه لا يجوز بالاتفاق (¬٢). (خ) (¬٣)
والذهب، والفضة، والنحاس، والحديد، وما أشبه ذلك، يجوز به التَّيمُّم ما دام في الأرض ولم يصنع منه شيء (¬٤)، فإذا صنع منه شيء لا يجوز إذا لم يكن عليه غبار (¬٥). (ظ) (¬٦)
ولو نفض لِبْده (¬٧) أو ثوبَه أو الأشياءَ الطاهرةَ فتيمَّم بغبارها سواءٌ كان قادراً على الترابِ أو لم يكن يجزئه، وصورته: أن ينفُضَ ثوبَه أو لِبْده فيرتفعَ غبارُه فيرفعَ يدَه في الهواء قريباً منه فوقع الغبار على يديه وتيمم، ولو ضرب يده على اللِّبْد والثوبِ وارتفع غباره فرفع يده وتيمم جاز (¬٨).
وكذلك إذا كان في المفازة فهبّت الريح، وارتفع الغبار؛ فأصاب وجهه، وذراعيه، فمسحه بنية التَّيمُّم