ولو ضرب يده على حنطةٍ أو شعيرٍ فلزق الترابُ والغبارُ بيده فتيمم بذلك جاز (¬٣).
وإذا احترقت الأرض بالنار إن اختلطت بالرماد يعتبر فيه الغالب إن كان الغلبة للتراب جاز التَّيمُّم، وإلا فلا، وكذا التراب إذا خالطه ما ليس من أجزاء الأرض يعتبر فيه الغالب (¬٤). (ف) (¬٥)
ولو تيمَّم جنبٌ أو حائضٌ من مكانٍ ثم وضع (أحدٌ) (¬٦) يدَه على ذلك المكان فتيمم أجزأه (¬٧).
والمستعمل التراب الذي استعمل في الوجه والذراعين (¬٨).