ولا يجوز التَّيمُّم من مكانٍ فيه بولٌ أو نجاسةٌ وإن ذهب الأثر، ولو صلى عليها جاز (¬١). (خ) (¬٢)
ولا يجوز التَّيمُّم بالدَّقيق، والسَّويق، والعنبر، والكافور (¬٣)، والمسك، والحنَّاء، والرَّماد، والزعفران، والسُّك وهو نوع من الطيب (¬٤)، والوَسْمة (¬٥)، وجميع أفواه الطيب، والأفواه: "ما يعالج به الطِّيب" (¬٦) (¬٧). (ظ) (¬٨)
وشرطه شيئان (¬٩): النية (¬١٠)، والعجز عن استعمال الماء (¬١١).
أما النية فلو نوى به التطهّر جاز، ولا يشترط نية التمييز للجنابة أو الوضوء (¬١٢).