والجنب إذا تيمَّم يريد به الوضوء أجزاه عن الجنابة (¬١).
وإن نوى التَّيمُّم لمطلقِ الصلاةِ أو للتطوعِ أو للمكتوبةِ جاز، وله أن يصليَ بذلك التَّيمُّمَ أيّةَ صلاة كانت (¬٢).
ولو تيمَّم لصلاة الجنازة أو لسجدة التلاوة جاز له أداء الصلاة بذلك التَّيمُّم (¬٣).
ولو تيمَّم لقراءة القرآن عن ظهر القلب، أو عن المصحف، أو لزيارة القبور، أو لدفن (ميت) (¬٤)، أو لمسّ المصحف، أو للأذان، أو للإقامة، أو لدخول المسجد، أو لخروجه؛ بأن دخل المسجد وهو متوضئٌ ثم أحدث وصلّى بذلك التَّيمُّم لا يجوز على الأصح (¬٥).