والقُرْب هو أن يكون في موضع يَسمع صوتَ أهلِ الماء فإن لم يسمع فهو بعيد، وهو المختار (¬١). (ف) (¬٢)
والمسافر والمقيم يُستحبُّ أن ينتظر إلى آخر الوقت إذا كانا على طمع الماء (¬٣)
، فإذا كانا لا يرجوان لا يؤخران (¬٤).
وإذا أخّر لا يفرط في التأخير حتى لا تقع الصلاة في وقتٍ مكروه (¬٥).
فإن تيمَّم قبل طلب الماء في العمرانات لا يجوز، وفي الفلوات يجوز (¬٦). (خ) (¬٧)
قليلُ السّفر وكثيره سواء في التَّيمُّم والصلاة على الدابة خارج المصر، وإنما الفرق بين القليل والكثير في ثلاثةٍ: في قصر الصلاة، والإفطار، والمسح على الخفين (¬٨). (ف) (¬٩)