ولو تيمَّم في أوّل الوقت (¬١) أو قبل دخول الوقت جاز (¬٢).
فإن وجد الماء بعد ذلك إن وجد قبل الشُّروع في الصلاة بطل تيمُّمُه (¬٣).
وإن وجد بعد ما شرع يفسد بخلاف صلاة العيد والجنازة (¬٤). (خ) (¬٥)
وإذا شرع بالتَّيمُّم ثم جاء إنسانٌ معه ماءٌ فإنه يمضي في صلاته، وإذا سلّم فسأله إن منعه جازت صلاته وإن أعطاه بطلت (¬٦). (ف) (¬٧)
ولو كان معه ماءٌ وهو يخاف العطشَ جاز تيمُّمُه (¬٨).