ولو كان مع رفيقه (¬١) ماءٌ فإن كان غالبُ ظنِّه أنه يعطيه لا يجوز له أن يتيمَّم، بل يسأله (¬٢)
، فإن لم يعطِه بغير عوضٍ وجب أن يشتريه (بثمن المثل) (¬٣) أو بغبنٍ يسيرٍ إن كان له مالٌ لا يحتاج إلى الزاد (¬٤)، وإلا جاز له التَّيمُّم (¬٥).
ويعتبر قيمة الماء في أقرب المواضع من المواضع الذي يعزّ فيه الماء (¬٦). (ف) (¬٧)
(وهذا للوضوء أما يباح أخذه للشرب) (¬٨). (خ) (¬٩)
ولو سأله فأبى فتيمم وصلى ثم أعطاه بعد ذلك تجوز صلاته (¬١٠). (خ) (¬١١)