Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 242

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في التيمم

وإن كان مع رفيقه دلوٌ لا يجب عليه أن يسأل (¬١)، فإن سأل فقال: انتظر حتى أستقي الماء ثم أدفع إليك فالمستحب أن ينتظر إلى آخر الوقت، وإن خاف فوت الوقت تيمَّم (¬٢).

وعلى هذا لو كان مع رفيقه ثوبٌ وهو عريان فقال له: انتظر حتى أصلي وأدفع إليك [الثوب] (¬٣)، بخلاف ما لو قال: أبحت لك مالي لتحج فإنه لا يجب عليه الحج (¬٤). (خ) (¬٥)

ولو كان في رحله ماءُ زمزم وقد رصَّص (¬٦) رأس القُمقُمة بحمله للهدية وهو لا يخاف العطش لا يجوز له التَّيمُّم (¬٧).

والحيلة في ذلك أن يهبها من غيره ثم يودعها منه، أو يجعل فيه ماء الورد أو ماء الزعفران حتى يصير مقيداً (¬٨). (ف) (¬٩) (خ) (¬١٠)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 242 (SanadKitab #637, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.