Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 243

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في التيمم

وفي حكم الهبة نظر؛ لأنه لو رأى مع غيره ماءً يبيعه بمثل الثمن أو بغبن يسيرٍ يلزمه الشراء ولا يجوز له التَّيمُّم، فإذا تمكن من الرجوع في الهبة كيف يجوز له التَّيمُّم؟ (¬١)

جماعة من المتيمِّمين إذا رأوا ماءً في صلاتهم قدرَ ما يكفي لأحدهم إن كان الماء مباحاً فسدت صلاة الكل (¬٢).

وإن كان مملوكاً لرجل فقال المالك: "أبحت كلَّ واحدٍ منكم"، أو "من شاء منكم فليتوضأ"، فسدت صلاتهم (¬٣).

وإن قال: "أبحتُ لكم جميعاً"، لم تفسد صلاتهم (¬٤). (ف) (¬٥)

المتيمم إذا صلّى بقوم متيمّمين ركعة فجاء رجلٌ معه كوز من ماءٍ يكفي لأحدهم وقال: "هو لفلان"، فسدت صلاةُ فلانٍ، ويمضي القوم على صلاتهم (¬٦).

وإن لم يقل حتى فرغوا وسألوه الماء، إن أعطى الإمامَ [توضأ] (¬٧) الإمامُ واستقبل الصلاةَ، ويستقبلُ

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 243 (SanadKitab #637, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.