ولو أنَّ الذي جاء بالكوز قال قبل الشروع: "من شاء منكم فليتوضأ به"، انتقض تيممهم (¬٣)، ولو قال: "هو بينكم" أو "لكم"، لا ينتقض تيممهم (¬٤). (ف) (¬٥)
قومٌ من المتيمّمين منهم متيمّمٌ للجنابة، ومنهم متيمّمٌ للوضوء، وإمامُهم متوضئٌ فجاء رجل بكوزِ ماءٍ يكفي لأحدهم، وقال: "هذا الكوز من الماء لمن شاء منكم"، فسدت صلاة المتيمّمين عن الحدث، ولم يفسد (من) (¬٦) الجنابة لوجود القدرة على الماء لكل واحد من الفريق الأول دون الثاني، ولو كان الإمام متيمّماً للحدث فسدت صلاة الكلِّ لفساد صلاة الإمام، ولو كان الإمام متيمّماً للجنابة والماءُ لا يكفي للجنابة فصلاة الإمام ومن خلفه من المتوضئين والمتيممين للجنابة تامّة لعجزهم عن الطهارة بالماء، وفسدت صلاة المتيمّمين للحدث لقدرتهم على الطهارة بالماء، وإن كان الماء يكفي