Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 245

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في التيمم

للجنابة فإن كان الإمام متوضئاً فصلاته وصلاة المتوضئين تامّة وصلاة المتيمّمين فاسدة، وإن كان الإمامُ متيمّماً فسدت صلاةُ الكل (¬١). (ف) (¬٢)

ولو قال رجلٌ لجماعةٍ من المتيمّمين: "خذوا هذا الماء وتوضؤوا به"، والماءُ يكفي لرجلٍ منهم لا تفسد صلاةُ واحدٍ منهم؛ لأنه لا يكفيهم، وهذا إذا كان بجهة التمليك (¬٣).

وإن قال ذلك للإمام فسدت صلاةُ الإمامِ والقومِ جميعاً (¬٤). (ظ) (¬٥)

رجلان يصلّيان أحدهما عريان، والآخر متيمّم؛ فجاء رجلٌ وقال: "معي ماءٌ فخذه وتوضأ به أيّها المتيمّم، ومعي ثوبٌ فخذه أيّها العريان"، فسدت صلاتهما (¬٦).

(ف) (¬٧)

ثلاثةٌ في السفر: جنبٌ وحائضٌ (¬٨) وميتٌ، وثمّةَ ماءٌ قدرَ ما يكفي لأحدهم، فإن كان الماء مِلكاً لأحدِهم فهو أولى به، وإن كان الماءُ لهم جميعاً لا يُصرف إلى أحدهم ويباح التَّيمُّم للكل؛ لأن للميت فيه نصيباً (¬٩).

وينبغي لهما أن يصرفا نصيبَهما إلى الميّت ويتيمّما (¬١٠).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 245 (SanadKitab #637, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.