للجنابة فإن كان الإمام متوضئاً فصلاته وصلاة المتوضئين تامّة وصلاة المتيمّمين فاسدة، وإن كان الإمامُ متيمّماً فسدت صلاةُ الكل (¬١). (ف) (¬٢)
ولو قال رجلٌ لجماعةٍ من المتيمّمين: "خذوا هذا الماء وتوضؤوا به"، والماءُ يكفي لرجلٍ منهم لا تفسد صلاةُ واحدٍ منهم؛ لأنه لا يكفيهم، وهذا إذا كان بجهة التمليك (¬٣).
وإن قال ذلك للإمام فسدت صلاةُ الإمامِ والقومِ جميعاً (¬٤). (ظ) (¬٥)
ثلاثةٌ في السفر: جنبٌ وحائضٌ (¬٨) وميتٌ، وثمّةَ ماءٌ قدرَ ما يكفي لأحدهم، فإن كان الماء مِلكاً لأحدِهم فهو أولى به، وإن كان الماءُ لهم جميعاً لا يُصرف إلى أحدهم ويباح التَّيمُّم للكل؛ لأن للميت فيه نصيباً (¬٩).
وينبغي لهما أن يصرفا نصيبَهما إلى الميّت ويتيمّما (¬١٠).