وإن كان مباحاً كان الجنب أولى [به] (¬١)؛ لأن غسله فريضة ثبتت بالكتاب (¬٢)، وغسل الميت ثبت بالسنة (¬٣)، والرجل يصلح إماماً للمرأة (¬٤) فيغتسل الرجل، (وتتيمّمُ) (¬٥) المرأة، ويُيَمّم الميّت (¬٦).
ولو كان الماءُ بين الأبِ والابنِ فالأبُ أولى به؛ لأن له حقّ تملُّكِ مالِ الابن (¬٧).
ولو وهب لهم رجلٌ ماءً قدرَ ما يكفي لأحدهم فالرجل أولى به؛ لأن الميّت ليس من أهل قبول الهبة، والمرأة لا تصلح لإمامة الرجل (¬٨). (ف) (¬٩)
المسافرُ إذا انتهى إلى بئرٍ وليس معه دلوٌ كان له أن يتيمَّم لعجزِه عن استعمال الماء (¬١٠).
وكذا لو كان معه دلوٌ وليس معه رِشاءٌ أو مَنديلٌ يصلح لذلك (¬١١)، فإن كان معه مَنديلٌ لا يتيمَّم (¬١٢).