Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 246

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في التيمم

وإن كان مباحاً كان الجنب أولى [به] (¬١)؛ لأن غسله فريضة ثبتت بالكتاب (¬٢)، وغسل الميت ثبت بالسنة (¬٣)، والرجل يصلح إماماً للمرأة (¬٤) فيغتسل الرجل، (وتتيمّمُ) (¬٥) المرأة، ويُيَمّم الميّت (¬٦).

ولو كان الماءُ بين الأبِ والابنِ فالأبُ أولى به؛ لأن له حقّ تملُّكِ مالِ الابن (¬٧).

ولو وهب لهم رجلٌ ماءً قدرَ ما يكفي لأحدهم فالرجل أولى به؛ لأن الميّت ليس من أهل قبول الهبة، والمرأة لا تصلح لإمامة الرجل (¬٨). (ف) (¬٩)

المسافرُ إذا انتهى إلى بئرٍ وليس معه دلوٌ كان له أن يتيمَّم لعجزِه عن استعمال الماء (¬١٠).

وكذا لو كان معه دلوٌ وليس معه رِشاءٌ أو مَنديلٌ يصلح لذلك (¬١١)، فإن كان معه مَنديلٌ لا يتيمَّم (¬١٢).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 246 (SanadKitab #637, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.