ولو كان محدثاً به جراحاتٌ، وأكثرُ أعضاء الوضوء جريحٌ يتيمَّم ولم يستعمل الماء (¬١).
وإن كان أكثر أعضائه صحيحاً غسل الصحيحَ ويمسح الجراحةَ إن أمكنه مسحُه من غير ضررٍ، حتى لو كانت الجراحةُ على رأسه ووجهه و (يديه) (¬٢)، وليس على رجليه جراحة يباح له التَّيمُّم، وعلى عكسه لا يباح (¬٣).
وإن استوى الجريحُ والصحيحُ لا يسقط غسلُ الصحيح، هو الصحيح؛ لأنّه أحوط (¬٤).
وكما يباح التَّيمُّم عند خوفِ الهلاكِ أو تلفِ عضوٍ [يباح] (¬٥) له التَّيمُّم إذا خاف زيادة المرض (¬٦).
وإذا زال المرضُ المبيحُ للتيمم يَنتقض تيمُّمُه (¬٧).