Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 248

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في التيمم

ولو كان محدثاً به جراحاتٌ، وأكثرُ أعضاء الوضوء جريحٌ يتيمَّم ولم يستعمل الماء (¬١).

وإن كان أكثر أعضائه صحيحاً غسل الصحيحَ ويمسح الجراحةَ إن أمكنه مسحُه من غير ضررٍ، حتى لو كانت الجراحةُ على رأسه ووجهه و (يديه) (¬٢)، وليس على رجليه جراحة يباح له التَّيمُّم، وعلى عكسه لا يباح (¬٣).

وإن استوى الجريحُ والصحيحُ لا يسقط غسلُ الصحيح، هو الصحيح؛ لأنّه أحوط (¬٤).

وكما يباح التَّيمُّم عند خوفِ الهلاكِ أو تلفِ عضوٍ [يباح] (¬٥) له التَّيمُّم إذا خاف زيادة المرض (¬٦).

وإذا زال المرضُ المبيحُ للتيمم يَنتقض تيمُّمُه (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 248 (SanadKitab #637, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.