Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 249

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في التيمم

والمعتبر عندنا (¬١): الضرر سواءٌ كان الضرر من جهة استعمال الماء، أو من جهة التحرك (¬٢).

وفي شرح القدوري (¬٣): وإن كان المريض لا يستضرُّ بالماء إلا أنه إذا تحرّك للوضوء شقَّ عليه واستضرّ به جاز له التَّيمُّم؛ لأنه يستضر بالوضوء وإن لم يكن ضررٌ باستعماله؛ فصار كمن يخاف العطش، فإنّه يسقط عنه الوضوء لهذا المعنى، أنّه يستضر باستعماله (¬٤).

الجنبُ الصحيحُ في المصر إذا خاف الهلاك من (الاغتسال) (¬٥) يباح له التَّيمُّم (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 249 (SanadKitab #637, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.