Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 250

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في التيمم

[وكذا المسافرُ المحدثُ في المصر إذا خاف الهلاك من التوضؤ يباح له التَّيمُّم] (¬١) (¬٢).

قال مشايخنا في ديارنا (¬٣): لا يُباح للمقيم الجنب أن يتيمَّم؛ لأنّ في عرف ديارنا أجر الحمّام يُعطى بعد الخروج فيمكنه أن يدخلَ ويغتسلَ، ويتعلَّلَ بالعسرة (¬٤).

ومن به جُدَريٌّ أو حَصْبة (¬٥) يجوز له التَّيمُّم؛ لأن الاغتسال يضرُّه (¬٦).

ومن لا يقدرُ على الوضوء إلا بمشقةٍ لا يُباح له التَّيمُّم (¬٧).

المسافر إذا مرّ في الفلاة بماءٍ موضوعٍ في حُبٍّ أو نحوه لا ينتقض تيمُّمُه، وليس له أن يتوضأ منه؛ لأنه وضع للشرب لا للوضوء (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 250 (SanadKitab #637, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.