المحبوسُ في المصر إذا لم يجد ماءً ووجد تراباً فإنه يتيمَّم ثم يعيد، كالأسيرِ في دار الحرب إذا مُنع عن الوضوء والصلاة تيمَّم ويصلي بالإيماء ثم يعيد إذا خرج (¬١).
المحبوسُ إذا لم يجد تراباً نظيفاً لا يصلي، كالماشي لا يصلي وهو يمشي، والسَّابح لا يصلي وهو يسبح، والسائف لا يصلي وهو يضرب بالسيف، وإن خاف فوات الوقت (¬٢).
ولو حُبس في مكانٍ نجسٍ يُصلّي بالإيماء ثم يعيد (¬٣).
المصلي بالتَّيمُّم إذا رأى سراباً إن كان أكبر رأيه أنه ماءٌ يباح له أن ينصرف (¬٤).
وإن استوى الظّنَّان لا يحلُّ له قطع الصلاة (¬٥).
وإذا فرغ من الصلاة إن ظهر أنه [كان] (¬٦) ماءً يلزمه الإعادة، وإلا فلا (¬٧).