Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 251

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في التيمم

المحبوسُ في المصر إذا لم يجد ماءً ووجد تراباً فإنه يتيمَّم ثم يعيد، كالأسيرِ في دار الحرب إذا مُنع عن الوضوء والصلاة تيمَّم ويصلي بالإيماء ثم يعيد إذا خرج (¬١).

المحبوسُ إذا لم يجد تراباً نظيفاً لا يصلي، كالماشي لا يصلي وهو يمشي، والسَّابح لا يصلي وهو يسبح، والسائف لا يصلي وهو يضرب بالسيف، وإن خاف فوات الوقت (¬٢).

ولو حُبس في مكانٍ نجسٍ يُصلّي بالإيماء ثم يعيد (¬٣).

المصلي بالتَّيمُّم إذا رأى سراباً إن كان أكبر رأيه أنه ماءٌ يباح له أن ينصرف (¬٤).

وإن استوى الظّنَّان لا يحلُّ له قطع الصلاة (¬٥).

وإذا فرغ من الصلاة إن ظهر أنه [كان] (¬٦) ماءً يلزمه الإعادة، وإلا فلا (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 251 (SanadKitab #637, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.