Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 252

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في التيمم

مريضٌ لا يقدر على استعمال الماء إن لم يكن هناك أحد يعينه جاز له التَّيمُّم (¬١).

وإن كان معه امرأتُه أو أجنبيٌ جاز له التَّيمُّم، وإن كان عبده لا يجوز (¬٢).

مسافرٌ أجنب ومعه ماءٌ [قدر ما] (¬٣) يكفي للوضوء فإنه يتيمَّم (¬٤).

مسافرٌ أجنب فغسل وجهه وذراعيه ورأسه فلم يبقَ الماءُ فإنه يتيمَّم للجنابة (¬٥).

جنبٌ تيمَّم للظهر وصلّى ثم أحدث فحضرته العصر ومعه (ماء يكفي) (¬٦) للوضوء فإنه يتوضأ به؛ لأن الجنابة زالت بالتَّيمُّم (¬٧).

فإذا أحدث بعد التَّيمُّم ومعه (ماءٌ يكفي) (¬٨) للوضوء فإنه يتوضأ به (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 252 (SanadKitab #637, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.