مريضٌ لا يقدر على استعمال الماء إن لم يكن هناك أحد يعينه جاز له التَّيمُّم (¬١).
وإن كان معه امرأتُه أو أجنبيٌ جاز له التَّيمُّم، وإن كان عبده لا يجوز (¬٢).
مسافرٌ أجنب ومعه ماءٌ [قدر ما] (¬٣) يكفي للوضوء فإنه يتيمَّم (¬٤).
مسافرٌ أجنب فغسل وجهه وذراعيه ورأسه فلم يبقَ الماءُ فإنه يتيمَّم للجنابة (¬٥).
جنبٌ تيمَّم للظهر وصلّى ثم أحدث فحضرته العصر ومعه (ماء يكفي) (¬٦) للوضوء فإنه يتوضأ به؛ لأن الجنابة زالت بالتَّيمُّم (¬٧).
فإذا أحدث بعد التَّيمُّم ومعه (ماءٌ يكفي) (¬٨) للوضوء فإنه يتوضأ به (¬٩).