Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 253

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في التيمم

الجنب إذا تيمَّم ثم مرّ على الماء ولم يغتسل عاد جنباً (¬١). (ف) (¬٢)

ولو تيمَّم وثمة ماءٌ وهو لا يعلم ثم علم فهو على وجهين: إن كان هناك قوم من أهله فلم يسألهم

حتى [صلى ثم] (¬٣) سألهم عن الماء فأخبروه لم يجز الصلاة، وإن لم يخبروه جازت (¬٤). (ظ) (¬٥)

ولو صلّى بالتَّيمُّم وبجنبه بئرُ ماءٍ لم يعلم بها جازت الصلاة (¬٦).

ولو كان ذلك على شاطئ النهر ففيه روايتان (¬٧).

وإذا لم يقدر المريض على الوضوء والتَّيمُّم وليس عنده من يوضئه أو يُيمِّمُه فإنه لا يصلي (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 253 (SanadKitab #637, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.