الجنب إذا تيمَّم ثم مرّ على الماء ولم يغتسل عاد جنباً (¬١). (ف) (¬٢)
ولو تيمَّم وثمة ماءٌ وهو لا يعلم ثم علم فهو على وجهين: إن كان هناك قوم من أهله فلم يسألهم
حتى [صلى ثم] (¬٣) سألهم عن الماء فأخبروه لم يجز الصلاة، وإن لم يخبروه جازت (¬٤). (ظ) (¬٥)
ولو صلّى بالتَّيمُّم وبجنبه بئرُ ماءٍ لم يعلم بها جازت الصلاة (¬٦).
ولو كان ذلك على شاطئ النهر ففيه روايتان (¬٧).
وإذا لم يقدر المريض على الوضوء والتَّيمُّم وليس عنده من يوضئه أو يُيمِّمُه فإنه لا يصلي (¬٨).