ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحةٌ يصلي بغير طهارةٍ ولا يتيمَّم ولا يعيد، وهذا هو الأصح (¬١).
ويجوز التَّيمُّم لصلاة الجنازة ولو كان إماماً (¬٢).
ولو مرّ بماءٍ وهو نائمٌ أو لا يعلم لا يبطل تيمُّمه (¬٣).
المتيمّمُ خلف المتيمّمِ، أو المتوضئُ خلف المتيمّم إذا أبصر الماء فسدت صلاته؛ لأن طهارة الإمام معتبرةٌ في حق المقتدي (¬٤).