إذا نسي الماءَ في رحلِه وتيمّم جاز تيمُّمه (¬١).
ولو نسي الثوبَ في رحله وصلّى عرياناً لا يجوز، والفرق أن الكسوة لا (بدل) (¬٢) لها حتى ينتقل إليه بخلاف التراب؛ لأنه بدلٌ عن الماء (¬٣). (ظ) (¬٤)
ولو كان الماءُ معلَّقاً بالإكاف في مُؤخَّر الإكاف وهو راكب فنسيه يجزئه التَّيمُّم، ولو كان في مُقدَّم الرَّحل لم يجز (¬٥).
ولو كان هو سائقاً إن [كان] (¬٦) في مؤخر الرَّحل لا يجوز، ولو كان في المقدَّم يجوز (¬٧).
ولو ظنّ أن الماء فَنيَ فتيمّم وصلى، ثمّ تبيّن أنه لم يفنِ لا يجوز بالإجماع (¬٨).