Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 255

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في التيمم

إذا نسي الماءَ في رحلِه وتيمّم جاز تيمُّمه (¬١).

ولو نسي الثوبَ في رحله وصلّى عرياناً لا يجوز، والفرق أن الكسوة لا (بدل) (¬٢) لها حتى ينتقل إليه بخلاف التراب؛ لأنه بدلٌ عن الماء (¬٣). (ظ) (¬٤)

ولو كان الماءُ معلَّقاً بالإكاف في مُؤخَّر الإكاف وهو راكب فنسيه يجزئه التَّيمُّم، ولو كان في مُقدَّم الرَّحل لم يجز (¬٥).

ولو كان هو سائقاً إن [كان] (¬٦) في مؤخر الرَّحل لا يجوز، ولو كان في المقدَّم يجوز (¬٧).

ولو ظنّ أن الماء فَنيَ فتيمّم وصلى، ثمّ تبيّن أنه لم يفنِ لا يجوز بالإجماع (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 255 (SanadKitab #637, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.