Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 256

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في التيمم

ولو مرّ بالماء وهو متيمِّمٌ لكنّه نسيَ أنه متيمِّمٌ ينتقض تيمُّمُه (¬١).

متيمِّمٌ شرع في الصلاة فقال له يهوديٌّ أو نصرانيٌّ: خذ الماء، يمضي على صلاته، فإذا فرغ سأله إن أعطاه فسدت صلاته، وإلا جاز (¬٢). (خ) (¬٣)

متيمِّمٌ صلّى ثم رأى سؤرَ حمارٍ فإنه يمضي على صلاته، ثم يعيد بسؤرِ الحمار (¬٤).

وإذا كان مع الرّجل ماءٌ قدرَ ما يتوضأ به وهو محدث، وفي ثوبه دمٌ أكثر من قدْر الدِّرهم فإنه يغسل الدَّم بذلك الماء، ويتيمّم للحدث (¬٥).

ولو توضأ بالماء وصلّى في الثوب النّجس جاز، ويكون مسيئاً (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 256 (SanadKitab #637, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.