المتيمّم في السّفر إذا وجد من الماء قدرَ ما يكفي لغسل أعضائه الفريضة مرة مرة، ولو غسل على وجه السُّنة لا يكفيه انتقض تيمُّمه، هو المختار (¬١). (خ) (¬٢)
ويصلّي بتيمُّمِه ما شاء من الصلوات الوقتية و (الفائتة) (¬٣) والنوافل ما لم يحدث أو يجد الماء (¬٤).
فإن وجد الماء فلم يتوضأ ثم حضرت الصلاة فلم يجد الماء أعاد التَّيمُّم (¬٥).
إذا تيمَّم الكافر ثم أسلم ليس له أن يصلي بذلك التَّيمُّم نوى الإسلام أو لم ينو، بخلاف الوضوء والغسل فإنّ له أن يصلي بذلك الوضوء والغسل (¬٦). (خ) (¬٧)
متيمِّمٌ مرّ على ماءٍ في موضعٍ لا يستطيع النزولَ إليه لخوف على نفسه من العدوِّ أو السّبُع لا ينتقض تيمُّمُه؛ لأنه غير قادر (¬٨).