ولو أنّ خمسةً من المتيمّمين وجدوا ماءً قدرَ ما يتوضأ أحدهم انتقض تيمّمهم جميعاً؛ لأن كلَّ واحدٍ منهم صار قادراً (¬١). (ك) (¬٢)
المسافرُ إذا أجنبَ ومعه من الماء مقدارُ ما يغتسل به فاغتسل به، ثم علم أنه بقي لمعةٌ على جسدِه لم يصبها الماء فإنه يتيمَّم؛ لأنه لم يخرج عن الجنابة لبقاء تلك اللمعة (¬٣).
ولو أحدث قبل التَّيمُّم فإنه يتيمَّم تيمّماً للُّمعة والحدثِ جميعاً، كما إذا أحدث مراراً لا يجب عليه أكثر من وضوء واحد (¬٤).
ولو أحدث بعد التَّيمُّمِ (¬٥) ثم وجد الماءَ بعد ذلك لا يخلو (من) (¬٦) خمسةِ أوجهٍ:
إمّا أن يكفي للوضوءِ واللّمعة، أو لا يكفيهما، أو يكفي للّمعةِ ولا يكفي للوضوء، أو يكفي للوضوء ولا يكفي للّمعة، أو يكفي لكلِّ واحدٍ منهما على الانفراد ولا يكفيهما.
أمّا إذا كفاهما جميعاً فيغسل اللّمعة ويتوضأ للحدث (¬٧).
وإن كان لا يكفيهما (¬٨) يغسلُ مقدار ما يكفيه من اللمعة حتى (تقلّ) (¬٩) الجنابة ويتيمّم (¬١٠).