Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 259

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في التيمم

ولو وجد ما يكفي للّمعة يغسل اللّمعة ويتيمّم للحدث (¬١).

ولو وجد مقدارَ ما يكفي للوضوء دون اللّمعة يتوضأ ولا يغسل اللّمعة، وهو كالجنب إذا تيمَّم ثم أحدث ثم وجد الماء قدر ما يكفيه للوضوء أنه يتوضأ به.

ولو وجد ما يكفي لكل واحد منهما على الانفراد ولا يكفي لهما جميعاً فإنه يغسل اللّمعة ويتيمم؛ لأن الغسل عن الجنابة أغلظ الطهارتين فيصرفه إليه ثم يتيمَّم للحدث بعد ذلك، ولو بدأ بالتَّيمُّم ثم غسل اللّمعة لا يجوز، وعليه أن يتيمَّم بعد الغسل (¬٢).

وذكر في النوادر أن عليه أن يبدأ بأيّهما شاء (¬٣).

ولو وجد الماء بعد ما تيمَّم للمعة قبل الحدث فهو على وجهين: إما أن يكفيه، أو لا يكفيه، فإن كفاه يغسله، وإن لم يكفه يغسل قدر ما يكفيه (¬٤)، وتيمُّمُه على حاله (¬٥).

ولو وجد الماءَ بعد ما أحدث وتيمّم للحدث فهو على خمسةِ أوجهٍ على ما ذكرنا:

إن كفاهما صُرف إليهما، وإن لم يكفِهما غسل اللّمعة مقدار ما يكفيه، وتيمُّمه على حاله (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 259 (SanadKitab #637, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.