Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 260

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في التيمم

وإن كان يكفي للّمعة ولا يكفي للوضوء يغسل اللّمعة والتَّيمُّم على حاله (¬١)، وإن كان يكفي للوضوء دون اللّمعة يتوضأ، وإن كان يكفي لأحدهما على الانفراد فإنه يغسل اللّمعة، وتيمُّمه على حاله، و [على] (¬٢) قياس قول محمد يتيمَّم (¬٣). (طح) (¬٤)

ولا يجمع بين الوضوء والتَّيمُّم، فمن كان به جِراحةٌ يضرّها الماء ووجب عليه الغُسل غَسَل (بدنه) (¬٥)

إلا موضعها، ولا يتيمَّم، وكذلك إذا كانت الجراحة في شيءٍ من أعضاء الوضوء غسل الباقي إلا موضعها ولا يتيمَّم؛ لأن الجمع بينهما جمع بين البدل والمبدل ولا نظير له في الشرع (¬٦). (اخ) (¬٧)

إذا أراد أن يتيمَّم فضربَ ضربةً واحدةً، ثمّ أحدث فمسح بذلك التراب وجهَه، ثم ضرب ضربةً أخرى لليدين إلى المرفقين جاز (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 260 (SanadKitab #637, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.