إذا تيمَّم الرجلُ ثم أصاب بعضَ جسدِه نجاسةٌ أكثر من قدر الدّرهم فإنه يمسحها بخرقة أو تراب ويصلي؛ لأن المسح يقلل النجاسة وإن كان لا يستأصلها، وإن صلّى ولم يمسح جاز (¬١). (ف) (¬٢)
المسافر إذا لم يجد الماءَ ووجد الثلج إن كان ذلك في زمانِ البرد ومكانِه يجوز له التَّيمُّم؛ لأن التوضؤ بالثلج لا يجوز إلا بشرط أن يسيل الماء على أعضائه ويتقاطر منه، وذلك لا يتصور في زمان الشتاء، فإذا عجز عن التوضؤ جاز له التَّيمُّم (¬٣). (ف) (¬٤)
وينقض التَّيمُّم نواقض الوضوء، والقدرة على الماء واستعماله (¬٥).
والنية فرض في التَّيمُّم (¬٦).
وإذا صلّى على جنازةٍ خاف فوتَها بالتَّيمُّم فحضرت أخرى وخاف فوتَها جاز له أن يصلي عليها بالتَّيمُّم الأول (¬٧).
وإذا حضر الجمعةَ وهو محدثٌ وخاف إن اشتغل بالطهارة أن يفوته الصلاة مع الإمام، أو صار آخر الوقت فخاف فوت الحاضرة بسبب ذلك لم يتيمَّم، وإنما يتوضأ ويصلي الظّهر (¬٨) والحاضرة قضاء (¬٩).