وإذا سبقه الحدث في صلاة العيد جاز له البناء بالتَّيمُّم، وقالا (¬١): لا يجوز (¬٢). (شم) (¬٣)
وإذا سبقه الحدث قبل الشروع في الصلاة إن كان يرجو إدراك شيء من الصلاة لا يباح له التَّيمُّم، وإن كان لا يرجو يباح (¬٤).
وبعد الشروع إن خاف زوال الشمس جاز له التَّيمُّم (¬٥).
وإن لم يخف إن كان يرجو إدراك الإمام قبل الفراغ لا يباح له التَّيمُّم (¬٦).
وإن كان لا يرجو، إن كان شروعه بالتَّيمُّم تيمَّم وبنى، وإن كان شروعه بالوضوء فكذلك تيمَّم وصلّى، وقد مرّ آنفاً (¬٧).