Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 262

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في التيمم

وإذا سبقه الحدث في صلاة العيد جاز له البناء بالتَّيمُّم، وقالا (¬١): لا يجوز (¬٢). (شم) (¬٣)

وإذا سبقه الحدث قبل الشروع في الصلاة إن كان يرجو إدراك شيء من الصلاة لا يباح له التَّيمُّم، وإن كان لا يرجو يباح (¬٤).

وبعد الشروع إن خاف زوال الشمس جاز له التَّيمُّم (¬٥).

وإن لم يخف إن كان يرجو إدراك الإمام قبل الفراغ لا يباح له التَّيمُّم (¬٦).

وإن كان لا يرجو، إن كان شروعه بالتَّيمُّم تيمَّم وبنى، وإن كان شروعه بالوضوء فكذلك تيمَّم وصلّى، وقد مرّ آنفاً (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 262 (SanadKitab #637, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.