فصل في المسح على الخفين
والأصلُ في جوازه السنّة، وهي ما روى عليُّ بن أبي طالب ﵁ أن النّبي ﷺ قال: "يمسحُ المسافرُ ثلاثة أيامٍ ولياليها، والمقيمُ يوماً وليلة" (¬١).
وقال الحسن البصريّ (¬٢) ﵀: حدثني سبعون رجلاً من أصحاب النبي ﵇ أنّهم رأوه يمسح على الخفين (¬٣).
وقال أبو حنيفة ﵀: من أنكر المسح على الخفين يُخاف عليه الكفر؛ فإنّه ورد فيه من الأخبار ما يشبه التواتر (¬٤) (¬٥).