وقال أبو يوسف ﵀: يجوز نسخ القرآن بمثله (¬١). (اخ) (¬٢)
والمسحُ على الخفين جائزٌ عند عامّة العلماء لآثارٍ مشهورةٍ قريبةٍ من التواتر (¬٣).
رُوي عن أنس بن مالك ﵁ أنه سئل عن السُّنّة والجماعة فقال: "السُّنّةُ أن تحبَّ الشيخين (¬٤)، ولا تطعن في الخَتَنين (¬٥)، وتمسح على الخفين" (¬٦).
وعن أبي حنيفة ﵀ أنه قال: من السنّة أن تفضِّلَ الشيخين، وتحب الخَتَنين، وترى المسحَ على الخفين، ولم تنسَ الله طرفة عين (¬٧).
وكلُّ من أنكر ذلك من الصحابة فقد رجع عنه قبل موته (¬٨).