والخفُّ الذي يجوز عليه المسحُ ما يكون صالحاً لقطع المسافة والمشي المتتابع عادة (¬١)، ويَستر الكعبين وما تحتهما (¬٢). (ف) (¬٣)
ويمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها (¬٤).
تعتبر المدة من وقت الحدث، لا من وقت اللبس، ولا من وقت المسح (¬٥).
وتفسير ذلك أن المقيم إذا أحدث بعد طلوع الفجر فتوضأ ودام على وضوئه إلى الضَّحوة ولبس خفيه، ثم أحدث بعد الزوال ولم يتوضأ حتى دخل وقت العصر، ثم توضأ فإنّه يمسح إلى ما بعد الزوال من الغد (¬٦).
وإذا انقضت المدة وهو على وضوئه فإنّه ينزع خفَّيه ويغسل رجليه فقط (¬٧).