Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 268

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في المسح على الخفين

ولو وضع الكفّ ومدّها أو وضع الأصابع مع الكفِّ ومدَّها كلاهما حسن، والأحسنُ أن يمسح بجميع اليد (¬١).

ولو مسح بثلاث أصابع موضوعة غير ممدودة جاز (¬٢).

وفرضه مقدار ثلاثة أصابع من اليد، هو الأصح (¬٣). (اخ) (¬٤)

ولو مسح بأصبع أو أصبعين لا يجوز (¬٥). (خ) (¬٦)

ولو مسح بالإبهام و السبابة إن كانتا مفتوحتين جاز؛ لأنّ ما بينهما مقدار أصبع آخر (¬٧).

وإن مسح بأصبعٍ واحدة ثم بلّها ومسح الخف ثانياً وثالثاً، إن مسح كلَّ مرةٍ غيرَ الموضع الذي مسحه جاز وكأنَّه مسح بثلاثة أصابع (¬٨). (ف) (¬٩)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 268 (SanadKitab #637, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.