ولو وضع الكفّ ومدّها أو وضع الأصابع مع الكفِّ ومدَّها كلاهما حسن، والأحسنُ أن يمسح بجميع اليد (¬١).
ولو مسح بثلاث أصابع موضوعة غير ممدودة جاز (¬٢).
وفرضه مقدار ثلاثة أصابع من اليد، هو الأصح (¬٣). (اخ) (¬٤)
ولو مسح بأصبع أو أصبعين لا يجوز (¬٥). (خ) (¬٦)
ولو مسح بالإبهام و السبابة إن كانتا مفتوحتين جاز؛ لأنّ ما بينهما مقدار أصبع آخر (¬٧).
وإن مسح بأصبعٍ واحدة ثم بلّها ومسح الخف ثانياً وثالثاً، إن مسح كلَّ مرةٍ غيرَ الموضع الذي مسحه جاز وكأنَّه مسح بثلاثة أصابع (¬٨). (ف) (¬٩)