وإظهار الخطوط في المسح ليس بشرط في ظاهر الرواية (¬١). (طح) (¬٢)
وموضعُ المسحِ ظهرُ القدم فلو قُطعت إحدى رجليه وبقي منها شيءٌ يسيرٌ فلبس الخفَّ على الصحيحة فإنه لا يمسح عليه (¬٣).
ولو لبس الخف على المقطوعة إن كان الباقي أقلَّ من ثلاثة أصابع لا يمسح أيضاً (¬٤).
وإن كان ثلاث أصابع من العقب لا من موضع المسح فكذلك (¬٥).
وإن كان من ظهر القدم جاز (¬٦).
(خ) (¬٧)
رجُلٌ ليست له إلا رجْلٌ واحدة يجوز له المسح على الخف (¬٨). (ظ) (¬٩)