Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 269

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في المسح على الخفين

وإظهار الخطوط في المسح ليس بشرط في ظاهر الرواية (¬١). (طح) (¬٢)

وموضعُ المسحِ ظهرُ القدم فلو قُطعت إحدى رجليه وبقي منها شيءٌ يسيرٌ فلبس الخفَّ على الصحيحة فإنه لا يمسح عليه (¬٣).

ولو لبس الخف على المقطوعة إن كان الباقي أقلَّ من ثلاثة أصابع لا يمسح أيضاً (¬٤).

وإن كان ثلاث أصابع من العقب لا من موضع المسح فكذلك (¬٥).

وإن كان من ظهر القدم جاز (¬٦).

(خ) (¬٧)

رجُلٌ ليست له إلا رجْلٌ واحدة يجوز له المسح على الخف (¬٨). (ظ) (¬٩)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 269 (SanadKitab #637, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.