ولو توضأ ومسح على الخفِّ ونوى به التعليم دون الطّهارة يصح (¬٢).
ولو توضأ ونسيَ مسْحَ خفّيه ثم خاض الماء فأصاب ظاهرَ خفّيه وباطنهما يجزئه من المسح (¬٣). (خ) (¬٤)
ولو مسح باطن الخفين أو مسح من العقِب أو من جوانبها لا يجوز (¬٥)؛ لما رُوي عن علي ﵁ أنه قال: "لو كان الدّين بالقياس لكان المسح على باطن الخفين أحب إلي من المسح على ظاهرهما، ولكنّي رأيت خطوطَ أصابع رسول الله ﷺ على ظاهرِ الخفّ" (¬٦). (طح) (¬٧)
وظهرُ القدمِ من رؤوس الأصابع إلى مَعْقد شِراك النّعل (¬٨). (ظ) (¬٩)