وشرطُ جوازِ المسحِ على الخفِّ أن يكون لابسَ الخفِّ على طهارةٍ كاملةٍ قبل الحدث سواءٌ لبس خفَّيه بعد ما توضأ وغَسل رجليه، أو غَسل رجليه أولاً ثم لبس خفيه قبل الحدث، أو غَسل إحدى رجليه ولبس الخفَّ عليها ثم غَسل رجله الأخرى ولبس الخفَّ عليها ثم أكمل الطهارة قبل الحدث (¬١).
(ف) (¬٢)
والخفُّ الذي لا ساقَ له كالخفِّ الذي له ساقٌ في جواز المسح (¬٣).
وإذا كان خفُّه واسعاً فكان إذا رفع القدم ارتفع القدم إلى العقب، وإذا وضع القدم عاد إلى موضعه (¬٤) فلا بأس بالمسح عليه (¬٥). (ظ) (¬٦)