رجَلٌ له خفٌّ واسعُ السّاق إن بقي من قدمِه خارجَ السّاق في الخفِّ مقدارُ ثلاثةِ أصابع سوى أصابع الرّجْل جاز مسحُه، وإن بقي مقدارُ ثلاثة أصابع، بعضُها من القدم وبعضُها من الأصابع لا يجوز المسح عليه، حتى يكون مقدارَ ثلاثةِ أصابع كلّها من القدم لا اعتبار للأصابع (¬١). (ف) (¬٢)
إذا لبس مِكْعَباً (¬٣) لا يرى من كعبيه أو قدميه إلا مقدار أصبع أو أصبعين جاز المسح عليه، وهو بمنزلة الخف الذي لا ساق له (¬٤). (ف) (¬٥)
ولو أحدث فتوضأ ومسح على الخفِّ، ثم ابتلَّ القدمُ في الخفِّ انتقض المسح، ولو ابتلَّ أكثر القدمُ الأصحُّ أنه ينقض المسح (¬٦). (ظ) (¬٧)
المرأةُ في المسح على الخفّين كالرجل لاستوائهما في الحاجة (¬٨).