Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 273

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في المسح على الخفين

ماسحُ الخفِّ إذا دخل الماء [مع] (¬١) خفِّه وابتلَّ من رجله قدر ثلاثة أصابع أو أقلّ لا يبطل مسحُه؛ لأن هذا القدر لا يجزئ عن غسل الرجل فلا يَبطل به حكمُ المسح (¬٢).

وإن ابتلّ جميعُ القدم وبلغ الماءُ الكعبَ بطل المسح (¬٣).

المحدثُ إذا تيمَّم عند عدمِ الماءِ ولبس الخفَّ ثم وجد ماءً فإنه ينزع خفيه ويغسل رجليه؛ لأن المتيمّم عند وجود الماء يصير محدثاً بالحدث السابق (¬٤). (ف) (¬٥)

ويجوز المسحُ على الخفين إذا لم يكن فيهما خُرقٌ كثيرٌ، فإن كان قليلاً لا يمنع المسح (¬٦).

والكثير مقدر بثلاث أصابع من أصابع اليد (¬٧).

وقيل: من أصغر أصابع الرّجل، وهو المختار (¬٨).

(خ) (¬٩)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 273 (SanadKitab #637, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.