ولو لبس خفّاً انفتق خَرْزه (¬١) أو أصابه شَقٌّ يدخل فيه ثلاثة (أصابع) (¬٢) إذا أُدخلت إلا أنّه لا يَرى شيئاً من قدميه جاز عليه المسح؛ لأنّ المانع انكشاف ما يجب غسله ولم ينكشف، وكذا لو ظهر أصبع أو أصبعان (¬٣).
وكذا لو كان طولُ الخُرق أكثرَ من (ثلاثة) (¬٤) وانفتاحُه أقلَّ من (ثلاثة) (¬٥) أصابع جاز المسح عليه (¬٦).
فإن كان انفتاحُه ثلاثةَ أصابع تظهر منه أطرافُ ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرجْل لا يجوز؛ لأن الثلاثَ أكثرُ القدم، فإذا ظهر ذلك يجب غسله فيجب غسل الباقي، هذا إذا كان الخُرق في مقدّم الخف وأعلى القدم أو أسفله (¬٧).
فإن كان الخُرقُ في موضع العَقِب إن كان يخرج منه أقلُّ من نصف العَقِب جاز عليه المسح، وإن كان أكثر لا يجوز (¬٨).