Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 275

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في المسح على الخفين

ولو ظهر من الخفِّ الخنصرُ والوسطى والإبهامُ من كلّ أصبعٍ منها شيءٌ لا يجوز المسح (¬١).

ولو ظهر من الخُرقِ الإبهامُ، وهي مقدار ثلاثة أصابع من غيرها جاز عليها المسح (¬٢).

يعتبر في هذا نفس الأصابع ويستوي فيه الصغير والكبير (¬٣). (ف) (¬٤)

ويُجمع خُروق كلِّ خفٍّ على حِدته، ولا يجمع خروق الخفين (¬٥). (اخ) (¬٦)

فلو كان في إحدى الخفّين خُرقٌ قدرَ أصبعٍ وفي الأخرى قدر أصبعين جاز المسح عليهما (¬٧).

ولو كان في خفٍّ واحدٍ خُرقٌ في مقدَّم الخفِّ قدرَ أصبعٍ وفي مؤخَّره مثلُ ذلك وفي جانبه مثلُ ذلك، وكلُّ ذلك كان في الأسفل من الساق (¬٨) لا يجوز المسح؛ لأنه إذا جمع يصير قدر ثلاثة أصابع، وإن تفرّق ذلك في الخفين لا يمنع المسح (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 275 (SanadKitab #637, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.