ولا يعتبر الخُرق في الساق؛ لأنّ عدم الساق لا يمنع المسح فالخُرق أولى (¬١). (ف) (¬٢)
وكما يجوز المسح على الخفِّ يجوز المسح على الجبائر (¬٣) إذا كان يضره المسح على الجراحة (¬٤).
[فإن كان لا يضره المسح على الجراحة] (¬٥) لا يجوز له المسح على الجبائر (¬٦).
والمسحُ على الجبيرة كالغَسل لما تحتها (¬٧).