Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 278

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في المسح على الخفين

فلو كان على يده أو رجله جراحةٌ أو قُرحةٌ فجعل عليها الجبائر وهي تزيد على موضع الجراحة أو القرحة جاز له أن يمسح عليها تبعاً لموضع الجراحة، وكذلك في حق المفتصد (¬١). (ك) (¬٢)

إذا مسح على العصابةِ (¬٣) ثم سقطت العصابة فبدّلها بالأخرى فالأَولى أن يعيد المسح على الثانية وإن لم يعد المسح أجزأه؛ لأن المسح على الأُولى بمنزلة الغسل، ولهذا لا يتوقّت بوقت فصار كما لو مسح رأسَه ثم حلق (¬٤).

رجلٌ بإحدى رجليه قرحةٌ فجعل عليها الجبيرةَ وغسل رجله الصحيحة فلبس الخف عليها ثم أحدث فإنه لا يمسح على الخف؛ [لأنه لو مسح على الخف] (¬٥) يمسح على الجبيرة، والمسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها فيصير جامعاً بين المسح والغسل (¬٦).

ولو لبس الخفَّ عليهما كان له أن يمسح؛ لأنه لبس الخفَّ عليهما بعد الغسل (¬٧). (ف) (¬٨)

وإذا شدّ الجبائر على غير طهارة يجوز المسح على الجبائر (¬٩).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 278 (SanadKitab #637, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.