Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 279

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في المسح على الخفين

ولو سقطت الجبيرةُ في الصلاة إن كان سقوطها من غير بُرءٍ مضى على صلاته (¬١).

وإن سقط عن برءٍ يغسل ذلك الموضع خاصّة، ويستأنف الصلاة (¬٢). (ظ) (¬٣)

ولو توضّأ وربط الجبيرة (¬٤) ومسح عليها وغسل رجليه ولبس الخفين، ثم أحدث يتوضأ ويمسح على الجبائر والخفين (¬٥).

فإن برأت الجراحاتُ بعد ذلك؛ فإن برأت قبل أن تنتقض الطهارة فإنه يَغسل ذلك الموضع ويمسح على الخفين، وإن برأت بعد ما انتقضت تلك الطهارة فعليه أن يغسل ذلك الموضع ويتوضأ ويغسل القدمين (¬٦).

(ظ) (¬٧)

وإيصال الماء إلى الموضع الذي لم تستره العصابة بين العصابة فرض (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 279 (SanadKitab #637, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.