رجلٌ على ذراعه جبائرٌ فغمسها في إناء يريد المسح عليها لم يجز، وأفسد الماء (¬١)، ولو كان على أصابع يدِه أو كفّه جبائر فغمسها في إناء يريد بذلك المسح عليها أجزأه، ولا يفسد الماء (¬٢). (خ) (¬٣)
والمسح على الجبيرة على مراتب:
إن لم يَضُرَّ غَسَل ما تحته يغسله (¬٤).
وكذا إذا (ضَرّه) (¬٥) الماء البارد ولم يَضُرَّه الماءُ الحار [غسل بالماء الحار] (¬٦) (¬٧).
وإن ضَرّه الغسل أصلاً مسح على الجراحة بالماء، ولا يجوز به المسح على الجبائر (¬٨).
وإن ضَرّه المسح على الجراحة يمسح على الجبيرة (¬٩). (ف) (¬١٠)