Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 287

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الحيض

فصل في الحيض

حكمُه ثبت بالكتابِ والسنَّة، أمّا الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ الآية (¬١).

وقوله ﵇: "أقلُّ الحيضِ للجاريةِ البكرِ والثيبِ [ثلاثةُ] (¬٢) أيامٍ بلياليها، وأكثرُه عشرةُ أيام" (¬٣).

والدماءُ أربعةٌ: دمُ الحيض، والنِّفاسِ، ودمُ الاستحاضة، ودمُ العِرْق (¬٤).

أما دمُ الحيضِ وهو الذي يُصيِّر المرأةَ بالغةً بابتدائه الممتد إلى وقتٍ معلوم (¬٥).

قال ﵇: "لا صلاة لحائض إلا بخمار (¬٦) " (¬٧)، أي: بالغة (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 287 (SanadKitab #637, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.