فصل في الحيض
حكمُه ثبت بالكتابِ والسنَّة، أمّا الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ الآية (¬١).
وقوله ﵇: "أقلُّ الحيضِ للجاريةِ البكرِ والثيبِ [ثلاثةُ] (¬٢) أيامٍ بلياليها، وأكثرُه عشرةُ أيام" (¬٣).
والدماءُ أربعةٌ: دمُ الحيض، والنِّفاسِ، ودمُ الاستحاضة، ودمُ العِرْق (¬٤).
أما دمُ الحيضِ وهو الذي يُصيِّر المرأةَ بالغةً بابتدائه الممتد إلى وقتٍ معلوم (¬٥).
قال ﵇: "لا صلاة لحائض إلا بخمار (¬٦) " (¬٧)، أي: بالغة (¬٨).