وخروجُ القدم إلى الساق نزعٌ (¬١)، ولو خرج بعضُه إن خرج أكثرُ عقبِه إلى الساق بطل مسحُه (¬٢).
مَسَح مسافرٌ ثم أقام بعد يوم وليلة نَزَع (¬٣).
ولو مَسَح مقيمٌ ثم سافر قبل يوم وليلة أتمّ مدة (السفر) (¬٤) (¬٥).
ولا يجوز المسحُ على العِمامة، والقَلَنسُوة، والبُرقُع، والقفازين، والِّلفافة (¬٦).
(اخ) (¬٧)
والخفُّ لا يرفع الحدثَ السابقَ، بل يمنعُ الحدثَ اللاحق (¬٨). (طح) (¬٩)
* * * *